مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر؛ تعاقب المنشاة الخاصة التي تخالف احكام هذا النظام، بالاتي: 1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الاتي: ا - الانذار. ب - غرامة قدرها (10.000) عشرة الاف ريال اذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالانذار. ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون الف ريال اذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار اليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة. د - ايقاف النشاط الى حين اشتراكها، وذلك اذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار اليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على ان يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم الحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشاة.2 - عند مخالفتها للفقرات (2، 3، 4) من المادة (السابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الاتي:ا - الانذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الاولى. ب - غرامة قدرها (5000) خمسة الاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى. ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون الف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية. د - ايقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوما في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة اشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم الحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشاة.