تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوما من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام. يصدر المحافظ قرار البدء في اجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.