للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي او البلديات ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في ان يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشات العامة او الخاصة بقصد التفتيش والمراقبة والقياس واخذ العينات والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية.