على المحاسب القانوني اذا توقف او اوقف عن مزاولة المهنة، لاي سبب من الاسباب بصورة مؤقتة او نهائية، ان يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه او ايقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الايقاف النهائي، او في حال التوقف مدة تزيد على سنتين. اذا اوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيا او توقف لمدة يترتب عليها الاضرار بعملائه او الغير، وجب عليه هو -او من يمثله- حصر جميع الاعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وابلاغ الهيئة بها؛ تمهيدا لمعالجتها وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.