١ -على كل مالك وفقا لاحكام النظام، الا يغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة او بالاجزاء المشتركة الى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت المالوف، على ان يراعي في ذلك الاداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية مفرزة بالنسبة الى الاخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة. ٢-لا يحق لاي مالك القيام بعمل من شانه الاضرار بالهيكل الانشائي او التاثير على الواجهات، ولا يجوز له استخدام الاجزاء المشتركة الا فيما خصصت له، ولا يجوز اشغالها باي عوائق توثر في هذا الاستخدام.