المادة التاسعة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية؟
تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون اموالها من : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها. 3 - الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الامناء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: