يتولى مجلس الادارة تصريف شؤون المكتبة الادارية والمالية والفنية والاشراف عليها، وله على الاخص : 1 - وضع السياسة العامة والادارية والتنظيمية. 2 - اصدار اللوائح المالية والادارية والتنظيمية. 3 - بحث سبل تطوير المكتبة بما يكفل اداءها لمهامها واهدافها. 4 - اعتماد الخطط والبرامج المقترحة لتطوير المكتبة. 5 - اعتماد مشروع الميزانية الذي يعده مدير المكتبة. 6 - اعتماد محاضر الجرد الدوري والنظر في اسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المقررة لمدير المكتبة بموجب اللوائح. 7 - الموافقة على استبعاد بعض النسخ المكررة من عهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه العهد. 8 - التكليف باجراء البحوث والدراسات اللازمة والمهيئة لدعم كفاءة المكتبة. 9 - الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناء على اقتراح مدير المكتبة. 10 - الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حكمها في داخل المملكة وخارجها. 11 - النظر في كل ما يحيله اليه مدير المكتبة من المسائل التي تتعلق باعمال وانشطة المكتبة. 12 - تعيين مدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناء على عرض من مدير المكتبة. 13 - اقرار لوائح ونظم العمل الداخلية. 14 - لمجلس الادارة ان يفوض مدير المكتبة او احد اعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.