1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقا لما تحدده اللائحة، وان تتاكد من ان هذه المؤسسات لا تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري. 2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -او الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، او مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بان يستخدم حساباتها بنك صوري.