يعاقب كل من حرض غيره، او ساعده، او اتفق معه على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، او المساعدة، او الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها اذا لم تقع الجريمة الاصلية.