المادة التاسعة
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للنيابة العامة ان تامر الجهة المختصة بالحجز التحفظي \-بصورة عاجلة دون ابلاغ الطرف المعني\- على الاموال او الوسائط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادرة. ٢\- لرئيس امن الدولة \-في مرحلة الاستدلال\- ان يامر الجهة المختصة بالحجز التحفظي بصورة عاجلة ودون ابلاغ الطرف المعني على الاموال او الوسائط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرائم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادرة، على ان يبلغ النائب العام بالحجز خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) ساعة.