المادة التاسعة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، او بغرامة لا تزيد على (مائتي الف) ريال، او بهما معا ؛ كل من حاز اشياء متحصلة من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، او اخفاها، او صرفها، او اخفى شخصا (او اكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، او اسهم في اخفاء معالم الجريمة . ويجوز للمحكمة المختصة اعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة باخفاء الاشخاص اذا كان المخفي زوجا للمخفى او احد اصوله او فروعه.