المادة التاسعة من نظام مكافحة التسول
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة التسول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة التسول؟
يصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: