المادة التاسعة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة التدخين؟
يمنع استيراد وبيع العاب الاطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر او اي اداة من وسائل التدخين .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: