المادة التاسعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟
اذا شكل اي من الافعال المشار اليها في المادتين (الاولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب انظمة اخرى؛ فتطبق العقوبة الاشد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: