تعد الوزارة تصنيفا نوعيا وكميا للخدمات الاساسية واليات تسعيرها التي تقدمها الشركات -المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقا لذلك التصنيف.