المادة التاسعة من نظام معهد الإدارة العامة
نصُّ المادة التاسعة من نظام معهد الإدارة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام معهد الإدارة العامة؟
يجتمع مجلس ادارة المعهد مرة كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة ان يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من اعضائه او بطلب من مدير عام المعهد، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا اعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر قرارات المجلس بثلثي اصوات الحاضرين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: