المادة التاسعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة التاسعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة او تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشاة المالية المهمة مشفوعة براي المنشاة المالية المهمة- الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها. يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قراره خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ ورود خطة المعالجة او تحديثها اليه، باعتمادها او باعادتها الى الجهة المختصة؛ لاعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: