المادة التاسعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة التاسعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
لا يجوز لشركات المطاحن استيراد اي كمية من القمح الا بعد الحصول على موافقة المجلس وفقا للشروط التي تبينها اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: