يحدد مجلس الادارة الدرجات المهنية ومتطلباتها، ومدة الاعتماد المهني واجراءات تجديده، والمقابل المالي له، على ان يراجع ذلك كل خمس سنوات، وطبقا لما تحدده اللائحة.