المادة التاسعة
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة التاسعة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لشركة التامين وشركة اعادة التامين افتتاح اي فروع او مكاتب في الداخل او الخارج او الاتفاق على الاندماج او تملك اي نشاط تاميني او مصرفي او السيطرة عليه او امتلاك اسهم شركة تامين او اعادة تامين اخرى الا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي .