المادة التاسعة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة التاسعة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؟
ا - تسري على منسوبي المدينة انظمة ولوائح الخدمة المدنية في الامور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام. ب - وفي كل الاحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني، كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: