مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن اربع سنوات يتم خلالها اعادة تشكيله بامر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل اعادة تشكيله يستمر في اداء عمله حتى اعادة التشكيل.