المادة التاسعة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة التاسعة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام مجلس الشورى؟
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى واي وظيفة حكومية، او ادارة اي شركة، الا اذا راى الملك ان هناك حاجة الى ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: