المادة (9)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (9) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمكن للمفتش اثناء ادائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) ان يستعين بسلطات الامن والجمارك .