المادة (9) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (9) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (9) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يمكن للمفتش اثناء ادائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) ان يستعين بسلطات الامن والجمارك .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: