المادة التاسعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة التاسعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الامنية - جهة التحقيق عند وقوع اي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها اشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقا لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: