المادة التاسعة
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة التاسعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشعر الجهات الحكومية - بما فيها الجهات الامنية - جهة التحقيق عند وقوع اي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها اشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقا لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.