المادة التاسعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة التاسعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ الضمان على الضمانة من الاشهار الى الحيازة او العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: