المادة التاسعة
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس -بناء على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) اشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول اعماله. لا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه. ويعتد بحضور الاعضاء للاجتماع -عن بعد- بوساطة وسائل التقنية الالكترونية. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا ان يفوض اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. يصدر المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته واليات اصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماع عن بعد. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكة.