المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية السياحي؟
تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: