المادة التاسعة
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة التالية للدولة.