يعين المجلس امينا عاما له يتولى اعمال امانة المجلس واي مهمة اخرى توكل اليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الامين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.