المادة التاسعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يعين المجلس امينا عاما له يتولى اعمال امانة المجلس واي مهمة اخرى توكل اليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الامين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: