المادة التاسعة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين المجلس امينا عاما له يتولى اعمال امانة المجلس واي مهمة اخرى توكل اليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الامين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.