المادة التاسعة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة التاسعة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين الا بقدر ما تدعو الى ذلك الحاجة الاتية للمشروع.