يجب على كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد -المسؤول عن وضع المنتج في الاسواق- ما ياتي: التاكد من ان المنتج امن او يفترض انه امن. التاكد من ان المنتج يتوافق تماما مع احكام اللوائح الفنية والمتطلبات التي تنطبق على المنتج، بما في ذلك المتطلبات الاساسية. تقييم المخاطر المحتملة في المنتج تقييما كافيا لتمكين نفسه من اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة. وتحدد اجراءات عمليات تقييم المخاطر وفقا للوثائق الارشادية الصادرة من الهيئة. تقديم ما يثبت ان المنتج امن عند طلب الجهات المختصة، بما في ذلك مطابقته -عند الاقتضاء- للوائح الفنية او المواصفات ذات الصلة، والاجراءات التصحيحية التي اتخذت لضمان سلامة المنتج. وتحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقا لما جاء في حكم هذه المادة.