المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم؟
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الاتي: ١ – دوائر المحكمة الادارية العليا ، من ثلاثة قضاة. ٢ – دوائر محاكم الاستئناف الادارية من ثلاثة قضاة. ٣ – دوائر المحاكم الادارية من ثلاثة قضاة، ويجوز ان تكون من قاض واحد. وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الادارية والمحاكم الادارية من قبل مجلس القضاء الاداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: