تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الاتي: ١ – دوائر المحكمة الادارية العليا ، من ثلاثة قضاة. ٢ – دوائر محاكم الاستئناف الادارية من ثلاثة قضاة. ٣ – دوائر المحاكم الادارية من ثلاثة قضاة، ويجوز ان تكون من قاض واحد. وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الادارية والمحاكم الادارية من قبل مجلس القضاء الاداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم.