تخضع لرقابة الديوان وفقا لاحكام هذا النظام: 1 - جميع الوزارات والادارات الحكومية وفروعها. 2 - البلديات وادارات العيون ومصالح المياه. 3 - المؤسسات العامة والادارات الاخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة اما بطريق الاعانة او لغرض الاستثمار. 4 - كل مؤسسة خاصة او شركة تساهم الدولة في راس مالها او تضمن لها حدا ادنى من الارباح، على ان تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة، وبحيث لا يعرقل نشاطها. 5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بامر من رئيس مجلس الوزراء او بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة التاسعة: - احلال عبارة "امر ملكي" محل عبارة "قرار من مجلس الوزراء" ، الواردة في الفقرة (4) واحلال عبارة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء او بقرار من مجلس الوزراء" الواردة في الفقر (5). وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.