المادة التاسعة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة التاسعة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافاة بقرار من مجلس الوزراء .