المادة التاسعة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة التاسعة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من منح ترخيصا ان يقدم الى وزارة الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملا على اسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وارقام تصاريح الحج، مقرونا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد اقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة.