المادة 9
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 9 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توضع كشوفات عامة باقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الاركان العامة. ويراعى في ترتيب الاقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط اسبقيته ويدخل في حساب الاقدمية واعتبارها اية اقدمية خاصة اكتسبها الضابط.