المادة التاسعة من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية حقوق المؤلف؟
اولا : للمؤلف او من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الاتية او بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، او تسجيله على اشرطة مسموعة او مرئية، او اسطوانات مدمجة، او ذاكرة الكترونية، او غير ذلك من وسائل النشر. 2 - ترجمة المصنف الى لغات اخرى، او اقتباسه، او تحويره، او اعادة توزيع المادة المسموعة، او المرئية. 3 - نقل المصنف الى الجمهور باي وسيلة ممكنة، مثل العرض، او التمثيل، او البث الاذاعي، او عبر شبكات المعلومات. 4 - جميع اشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التاجير التجاري المسموح به. ثانيا : يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: