المادة التاسعة
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا : للمؤلف او من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الاتية او بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، او تسجيله على اشرطة مسموعة او مرئية، او اسطوانات مدمجة، او ذاكرة الكترونية، او غير ذلك من وسائل النشر. 2 - ترجمة المصنف الى لغات اخرى، او اقتباسه، او تحويره، او اعادة توزيع المادة المسموعة، او المرئية. 3 - نقل المصنف الى الجمهور باي وسيلة ممكنة، مثل العرض، او التمثيل، او البث الاذاعي، او عبر شبكات المعلومات. 4 - جميع اشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التاجير التجاري المسموح به. ثانيا : يتمتع مؤلفو المصنفات الادبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.