المادة التاسعة من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية المرافق العامة؟
يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: