المادة التاسعة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسببا، وتحدد اللائحة اجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمة لذلك.