المادة التاسعة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
تفحص الهيئة طلب تسجيل المؤشر الجغرافي؛ للتحقق من استيفائه الشروط المحددة بموجب النظام واللائحة، وتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه، وفي حال الرفض فعلى الهيئة ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض مسببا، وتحدد اللائحة اجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيل المؤشر الجغرافي ونشره والمدد اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: