المادة التاسعة من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام حماية الطفل؟
يحظر استغلال الطفل جنسيا، او تعريضه لاشكال الاستغلال الجنسي، او المتاجرة به في الاجرام او التسول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: