١\- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول الى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من النظام، وتتولى الجهة المختصة تحديد المدة المناسبة لذلك. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الاحوال الاتية: ا\- اذا كان ذلك ضروريا لحماية صاحب البيانات الشخصية او غيره من اي ضرر؛ وفق الاحكام التي تحددها اللوائح. ب\- اذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوبا لاغراض امنية او لتنفيذ نظام اخر او لاستيفاء متطلبات قضائية. ٢\- يجب على جهة التحكم الا تمكن صاحب البيانات الشخصية من الوصول اليها متى تحقق اي من الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.