المادة التاسعة
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة التاسعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- للاشخاص ذوي الاعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك: ا- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتاهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الاخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل اعاقة. ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية. ج- خدمات الصحة الانجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الاعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم اعاقة تم تشخيصها. ٢- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالاتي: ا- تضمين متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة. ب- الغاء اي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتاهيلية والاجهزة المساعدة لدى شركات التامين الطبي. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.