يجوز اصدار جوازات سفر خاصة او سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على كتابة من الوزير المسئول وفقا لقواعد هذا النظام.