المادة 9
من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 9 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اصدار جوازات سفر خاصة او سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على كتابة من الوزير المسئول وفقا لقواعد هذا النظام.