المادة التاسعة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتقيد الفرق الكشفية المسجلة في الجمعية، بالانظمة واللوائح الصادرة عنها، والمنظمة لاوجه النشاط المختلفة.