على الجهة المرخص لها عند الدعوة الى جمع التبرعات في اي من الوسائل المشار اليها في المادة (الثامنة) من النظام، ان تضمن دعوتها البيانات الاتية: رقم الترخيص. ارقام حساباتها البنكية المعتمدة. عنوان مقرها الرئيس، او فروعها، وارقام هواتفها. معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.