المادة التاسعة
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة التاسعة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الارض وانتهت المدة المحددة للاستثمار تملك الارض الموزعة لمن صدر لصالحه قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزراعة ، على ان هذا القرار لا يعتبر نافذا الا بعد ان تتم المصادقة عليه من جلالة الملك او من يفوضه.