اذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الارض وانتهت المدة المحددة للاستثمار تملك الارض الموزعة لمن صدر لصالحه قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزراعة ، على ان هذا القرار لا يعتبر نافذا الا بعد ان تتم المصادقة عليه من جلالة الملك او من يفوضه.