المادة التاسعة من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة التاسعة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من نظام توزيع الأراضي البور؟
اذا قام من صدر لصالحه قرار التوزيع باستثمار الارض وانتهت المدة المحددة للاستثمار تملك الارض الموزعة لمن صدر لصالحه قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزراعة ، على ان هذا القرار لا يعتبر نافذا الا بعد ان تتم المصادقة عليه من جلالة الملك او من يفوضه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: