المادة التاسعة
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة التاسعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي رسوم او ضرائب مقررة نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5 %) من تلك القيمة.