المادة التاسعة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اختيار المدرسين لغرض محو الامية وتعليم الكبار من موظفي الحكومة او غيرهم من الاشخاص المؤهلين او الذين يتم تاهيلهم لهذا الغرض.