لا يجوز اشغال البناء الا بموجب شهادة اشغال بحسب تصنيف الاشغال الوارد في الكود، ووفقا للاجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الاشغال شرطا اساسا لايصال الخدمات. تعديلات المادة المادة التاسعة: حذف عبارة "وتعد شهادة الاشغال شرطا اساسا لايصال الخدمات" لتصبح بالنص الاتي: "لا يجوز اشغال البناء الا بموجب شهادة اشغال بحسب تصنيف الاشغال الوارد في الكود، وفقا للاجراءات والمدد التي تحددها اللوائح".